تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
يقضي ما عليه أولا ، ثم يصوم تطوعا بعد ذلك ؛ لأن الواجب أهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6497 )
س 3 : هل يجوز صيام التطوع بنيتين : نية قضاء ، ونية سنة ، وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض ، وخصوصا وأن ما يطلق عليه سفرا فهو سفر ، وإذا كان المسافر قادرا على الصيام ، وبالنسبة أيضا للمريض القادر على الصيام فهل في هذه الحالة يقبل الصوم أم لا ؟ ج 3 : لا يجوز صيام التطوع بنيتين ، نية القضاء ونية السنة ، والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر ، ولكنه لو صام أجزأه ، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر ، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر ؛ دفعا للحرج والضرر ، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر ، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه .