وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 7942 ) س 11 : توفي جدي وعليه أيام من رمضان لم يصمها لمرضه ، وأحببت أن أصوم عنه ، ولكن علي أيام عن مدة الحيض من سنين مضت أحاول الآن قضاءها ، فهل يجوز أن أصوم عنه ، وعلي هذه الأيام ، أم أقضي ما علي أولا ثم أصوم عنه ؟ ج 11 : من وجب عليه قضاء صيام أيام من رمضان وجب عليه المبادرة بالصيام عن نفسه ثم يصوم عن قريبه ما شرع له صيامه عنه . إذا اتصل موت جدك بمرضه فليس عليه صيام ، وإذا شفي من مرضه ثم مات قبل أن يقضي فصومي عنه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ( 1 ) والولي هو القريب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 377
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٧
هامش
( 1 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .