تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

صار لهم حكم أهل ذلك المكان في الصوم والصلاة مدة وجودهم فيه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1402 ) س : ويتضمن أنه كان مسافرا من كراتشي إلى بلده في السعودية عصر أحد أيام رمضان ، وبعد فترة طيران الطائرة أعلن مضيفها أنه حان وقت الإفطار بالنسبة للتوقيت في كراتشي ، ولا تزال الشمس في السماء مرئية لجميع ركاب الطائرة ويسأل عن حكم صوم من أفطر والحال ما ذكر . ج : أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب ؛ الشمس ؛ لقوله تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } ( 1 ) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم » ( 2 ) وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه ، سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو . وعليه فمن أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد ما وهو يعلم أن الشمس لم تغرب فصيامه فاسد ؛

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 187
( 2 ) صحيح البخاري التعبير ( 6615 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 436 ) .