تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الفتوى رقم ( 3929 ) س : أفيدكم أني رجل مريض بالسكر ، وله إبرة تضرب تحت الجلد ، وإذا لم يضرب بهذه الإبرة فإنه يرتفع السكر عليه ، وحيث إني أعاني من هذا المرض خصوصا في شهر رمضان فهل يجوز لي أخذ هذه الإبرة في شهر رمضان ؟ أفيدوني أثابكم الله ، أفيدكم أني في كل عام لعدم استعمال هذه الإبرة أمرض وأنوم بالمستشفى وأفطر حوالي عشرة أيام ثم أقضي ما فاتني هذا موضوعي حيث العلاج لا يصح في الليل . ج : لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهارا للعلاج ، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلا بدون مشقة عليك فهو أولى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5176 ) س 11 : ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي ؟ ج 11 : يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن