مستخدمين عنده ، بشرط أن يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفع الزكاة لشيخ القبيلة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10886 )
س 2 : نحن في منطقة بادية ونربي الأغنام ونزرع الذرة والدخن والسمسم وما سواها من الحبوب ، وذلك على الغيث وإذا دارت السنة نزكي الأغنام ونعطيها شيخ القبيلة وشيخ القبيلة يأكلها ، وأيضا نعطيه زكاة الحبوب ونخاف أن علينا في إعطائها الشيخ آثاما ، علما أن عاملة زكاة المواشي تأتي كل سنة ولكنها تأتي متأخرة عن دور السنة . أرجو التوضيح لنا في ما يلزمنا في أداء الزكاة ؛ هل يصح دفعها للشيخ أم لا ؟ أفيدونا أثابكم الله ؟
ج 2 : تجب الزكاة في سائمة الغنم إذا بلغت نصابا ، وتجب أيضا في الحبوب والثمار التي تدخر إذا بلغت خمسة أوسق ، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بالمطر ، ولا يجوز دفعها إلى الشيخ ، وإنما