تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4352 ) س 1 : هل نية صوم رمضان تجب ليلا أو نهارا كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا ؟ ج 1 : يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلا قبل الفجر ، ولا يجزئ بدون نية صومه من النهار ، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب ، وعليه القضاء ؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » ( 1 ) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعا . هذا في الفرض ، أما في النفل فتجوز نية صومه نهارا إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم

هامش
( 1 ) أحمد 6 / 287 ، وأبو داود 2 / 823 - 824 برقم ( 2454 ) ، والترمذي 3 / 108 برقم ( 730 ) ، والنسائي 4 / 196 - 198 برقم ( 2331 - 2343 ) ، وابن ماجة 1 / 542 برقم ( 1700 ) ، والدارمي 2 / 7 ، والدارقطني 2 / 172 ، 173 ، وابن خزيمة 3 / 212 برقم ( 1933 ) ، والطحاوي بشرح معاني الآثار 2 / 54 ، والبيهقي 4 / 202 ، 203 ، 221 ، والبغوي في شرح السنة 6 / 268 برقم ( 1744 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 244 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش