تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وليس عليها إطعام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7785 ) س : بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار ، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها ، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام ، وما مقدار الإطعام ، وبالنسبة إنا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل ؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة . ج : إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضررا من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا ، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج ، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت ؛ لأنها كالمريض ، وقد قال تعالى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 185