تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أفطرته ولا يجب عليها قضاء تلك الشهور ؛ لأنها معذورة وقد فعلت ما وجب عليها في حينه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5753 ) س : زوجتي لم تتمكن من صيام شهر رمضان الكريم لعام 1401 ه‍ وذلك لتعرضها لمرض سبب لها نزيفا في الأجهزة التناسلية ولم تتمكن من صيامه قبل حلول شهر رمضان الكريم 1402 ه‍ وذلك لتناولها العلاج خلال تلك الفترة حتى توقف النزيف ولله الحمد ؛ لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا هل تقضيه بالصيام أو الفدية ؟ علما بأنها قد صامت رمضان لعام 1402 ه - . ج : يجب عليها أن تقضي جميع الأيام التي أفطرتها من رمضان 1401 ه‍ ولم تتمكن من صيامها حتى أدركها رمضان عام 1402 ه - ، قال تعالى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 185