يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر . ثالثا : إذا كان البول لا يستمسك مع والدك أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة فإنه يصلي حسب الاستطاعة ، ويعفى عما أصابه من النجاسة ، ويتيمم لكل صلاة ، أما إن استطاع غسل النجاسة بنفسه أو بغيره من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصلاة فإنه يلزمه ذلك ؛ لقول الله عز وجل : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9881 ) س 5 : إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء في الفرج ، أو لإدخال مرهم أو قرص لعلاج أو بعد كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف ، هل يجب على المرأة الغسل ؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء ؟ ج 5 : إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 173
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٣
هامش
( 1 ) سورة التغابن الآية 16