وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2266 )
س 3 : إذا حضرت صيام رمضان في السودان وصمنا يوم السبت وسافرت لإحدى البلاد المجاورة يوم الأحد ووجدت أهلها صاموا يوم الأحد ، وأفطروا أهل السودان عن 29 يوما ، والدولة الثانية التي أنا بها لم تفطر عن 29 يوما ما هو الحكم في ذلك ؟ علما بأني أكملت 29 يوما وأكملت 30 يوما بالدولة المجاورة وكان الشهر 29 يوما .
ج 3 : حكمك في نهاية الشهر حكم البلد التي سافرت إليها ، فلا يجوز لك أن تفطر ، بل الواجب عليك هو إكمال الصيام معهم لدخولك في عموم الخطاب الموجه إليهم ، لكن لو كان الذي انتقل إلى دولة أخرى في آخر الشهر لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما فإنه يلزمه أن يقضي يوما آخر بعد العيد حتى يكمل به تسعة وعشرين ؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين ، كما أنه لا يزيد عن الثلاثين .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 127
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٧