تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2177 ) س 2 : هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب ، فهل البكاء يؤثر على الميت ؟ ج 2 : لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك ؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » ( 1 ) ، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة المستمعة ، وصح عنه أيضا أنه قال : « إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه » ( 2 ) ، وفي لفظ : « إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » ( 3 ) والمراد بالبكاء هنا النياحة ، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم : « العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب ، وإنا بفراقك يا

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الأحكام ( 6726 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1840 ) , سنن النسائي البيعة ( 4205 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2625 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 82 ) .
( 2 ) سنن الترمذي الطهارة ( 135 ) , سنن أبو داود الطب ( 3904 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 639 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 429 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 1136 ) .
( 3 ) أخرجه أحمد 1 / 26 ، 36 ، 50 ، 51 ، 2 / 31 ، 5 / 10 ، والبخاري 2 / 80 - 82 ، 85 ، ومسلم 2 / 638 - 643 ، برقم ( 927 - 933 ) ، وأبو داود 3 / 394 برقم ( 3129 ) ، والنسائي 4 / 15 ، 17 ، 18 برقم ( 1848 ، 1853 ، 1855 ، 1856 ، 1858 ) ، وابن ماجة 1 / 508 برقم ( 1593 ، 1594 ) ، وعبد الرزاق 3 / 554 - 555 برقم ( 6675 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 391 ، 392 ، وابن حبان 7 / 405 ، 406 برقم ( 3135 ، 3136 ) ، والطبراني في الكبير 12 / 272 ، 344 برقم ( 13087 ، 13299 ) ، والبزار ( كشف الأستار ) 1 / 379 - 380 برقم ( 802 ، 803 ) ، والبيهقي 4 / 71 - 73 ، والبغوي في شرح السنة 5 / 430 ، 440 - 441 برقم ( 1529 ، 1537 ) .