ينطق بشيء ، بل بقلبه ، فما حكم صلاته على هذه الحال ؟
ج 1 : إذا كان لا يقوى على النطق بتكبير ولا قراءة فصلاته صحيحة ، وإن كان يقوى على ذلك وتركه فصلاته باطلة ، أما الرطوبة أو الدم في موضع خلع الضرس فمعفو عنه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8836 )
س 1 : لي أب شيخ كبير السن ، وفي مستشفى التنويم له حوالي أربع سنوات ولم يقدر على الصلاة ، علما أنه له راتب تقاعد على يدي استلمه ، والمذكور له أولاد غيري بالغو الرشد ، فهل يجب مراجعتهم عند أمركم بالصدقة أو الكفارة ؟
ج 1 : أولا : إذا كان والدك يعي - أي يعقل - فيجب إخباره بأن الصلاة لا تسقط عنه بالمرض ، وعليه أن يصليها على حسب حاله ؛ قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا ، وعليه أن يتطهر بالماء إن استطاع ، أو يتيمم . أما الخارج من البول والغائط فالواجب التطهر منه قبل الوضوء بالماء أو بالاستجمار ؛ بمناديل أو غيرها ، على أن يكون ذلك ثلاث مرات منقية أو أكثر حتى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 79
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٧٩