المصلى تتشهد وتجمع وهي جالسة ، وتصلي صلاة تامة ، وإن عافاها الله ترد صلاتها إلا الشهادة كافية .
ج 1 : إن كانت هذه المرأة المسنة في وعيها وعقلها ، وتصلي صلاة تامة ، وهي جالسة لأنها صارت لا تقدر على القيام ، وليس لديها نقص إلا من جهة أنها تصلي على غير طهارتها العادية ، مرة تتيمم ، ومرة تتوضأ ، فعلى من يتولى أمرها أن يرشدها إلى ما يجب عليها من الطهارة ، ويساعدها عليه ، فإن قدرت على الوضوء وتيممت وهي في وعيها : فعليها إعادة الصلاة التي صلتها بالتيمم ، وإن تيممت لعدم قدرتها على الوضوء فصلاتها صحيحة . وأما إن كانت لا تعي ولا تعقل ما تأتي وما تذر ، فليس عليها صلاة لا أداء ولا قضاء لما فاتها وقته وهي في غير وعيها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 7172 )
س : إني أصلي قائما ركعة أو ركعتين من الفرض ، وأنا قائم والباقي أكمله وأنا قاعد ، هل يجوز لي أم لا وأنا لي في العمر 65 سنة ؟ أفيدونا عما هو الصالح .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 69
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٩