العشرة الأشخاص ، والباقي يذهبون للمسجد مدعين أن ليس لهم صلاة إلا في المسجد . فأرجو إفادتي وتوضيح الأمر الشرعي الصحيح .
ج 1 : يجوز لكم الصلاة جماعة في مواقعكم على الحدود ، ولا يجب عليكم الذهاب إذا كان في ذهابكم إلى المسجد خطر ، أما إن لم يكن هناك خطر فالواجب الصلاة في المسجد لوجوب الصلاة جماعة في المسجد ، عملا بالأدلة الشرعية ، ولا مانع من إبقاء من تدعو الحاجة إلى إبقائه حارسا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3383 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه . . وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير مكتب البنك الزراعي بالزلفي المقيد برقم 1363 في 17 / 10 / 1400 ه ونصه :
أفتونا أثابكم الله تعالى عن حكم الصلاة داخل مكتب
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 47
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٧