الفتوى رقم ( 908 )
س : ومضمونه : أن لحود الأموات كانت تسد بفروش من الحجر ، والآن صارت تسد بلبن من الإسمنت ، وحيث إن الإسمنت مما مسته النار فقد أشكل عليه ذلك .
ج : لا يظهر للجنة بأس في استبدال اللبن من الإسمنت لسد لحود الأموات بالفروش من الحجر ، وكون الإسمنت مما مسته النار غير صحيح ، فلا أثر في جواز استعماله لما ذكر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 7035 )
س : أفيدكم بأنه يوجد لدينا مقابر في المنطقة كثيرة ، وحيث إنه لا يوجد لدينا أحجار للمقابر يغطى بها القبر ، والآن نقوم بصنع إسمنت من الخرسان المسلح على شكل أحجار ، ولا نعلم هل هذا الأمر يجوز أم لا ؟ وإبراء للذمة وخوفا من الذنب فآمل من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر .
ج : لا حرج في ذلك ، والأفضل اللبن إذا تيسر .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 441
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤١