أهل البيت عن أسمائهما ، فقالوا سمي واحد محمدا وواحد عليا ، وقد توضيت ورحت إلى القبر الذي دفنا فيه وصليت عليهما صلاة الجنازة ، وهما ابناي ، أرجو الإفادة عن ما ترونه إذا كان علينا كفارة في دفنهما بدون صلاة ؟
ج 1 : إذا كان الواقع مثل ما ذكرت ؛ أجزأت صلاتك عليهما إلى القبر الذي دفنا فيه ، ولا كفارة عليكم ، لكن ينبغي العمل مستقبلا بما شرع الله ، أن يقوم به الحي نحو من مات من المسلمين من حين احتضاره حتى يتم دفنه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
معاملة السقط
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3817 )
س 2 : أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنينا له أربعة شهور ، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه ، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء ؟
ج 2 : كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح