تغسيل الزوجة لزوجها
الفتوى رقم ( 2273 ) س : ومضمونه : هل يحل للمرأة أن ترى زوجها إذا مات أو يحرم عليها رؤيته ، وهل لها أن تغسله إذا لم يوجد من يغسله ؟ ج : يجوز للمرأة أن ترى زوجها إذا مات ، وأن تغسله على الصحيح من أقوال العلماء في حكم تغسيل كل من الزوجين الآخر بعد الموت ، ولو وجد من يغسله سواهما ، لقول عائشة رضي الله عنها : « لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه » ( 1 ) رواه أبو داود ، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت ، ولأن أبا موسى غسلته امرأته أم عبد الله ، ويجوز أيضا أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت على الصحيح عند أهل العلم ؛ لما رواه ابن المنذر من أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنهما بعد وفاتها ، واشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا عليه ، فكان ذلك إجماعا .