سن الذهب للمتوفى
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1136 )
س 1 : ما حكم السنون الذهب بالنسبة للميت إذا راح إلى رحمة الله ويوجد به سنون ذهب ، هل عليه إساءة في ذلك أم لا ؟
ج 1 : الميت الذي مات ودفن ويوجد به أسنان ذهب ليس عليه إساءة في ذلك ، فإن قدر على نزعها قبل الدفن ولم يترتب على نزعها ضرر عليه فإنها تنزع ، فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها ، قال أحمد في الميت تكون أسنان مربوطة بذهب : إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه ، وإن خاف سقوط بعضها تركه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3784 )
س 2 : توفي إنسان وبه سن ذهب ، فهل تنزع منه أو لا ؟
ج 2 : إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت ؛ محافظة على المال ، وإيثارا لمنفعة الأحياء ، وإلا تركت ولا حرج في تركها .