بتجهيزه لئلا يتغير ، ثم يجرد لتغسيله ويستر من سرته إلى ركبته حين تغسيله ، ولا يحضر إلا من يعين في غسله ، ويشرع الإسراع في قضاء دينه إبراء لذمته ، وتنفيذ وصيته لينتفع بثوابها ، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة بعد دفنه .
ب - أما تشييعه إلى المقبرة فمع السكوت ، لا مع ذكر وقراءة قرآن ؛ عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والقرون الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7912 )
س 3 : ما رأي العلماء في الأموال التي تصرف على الجنازة ولا سيما جنازة رب البيت ؟ فقد سمعت من بعض العلماء أنه حرام النفقة من مال الميت ؛ لأنه أصبح للورثة .
ج 3 : إذا كان قصدك مؤن التجهيز كثمن الكفن وأجرة الغاسل وحافر القبر وحمله ونحو ذلك فلا بأس بذلك ، لأنها لازمة في ماله ومقدمة فيه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 351
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥١