السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4517 )
س 2 : ما حكم من أدرك التشهد مع المصلين في صلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الإمام أم ماذا يعمل ؟
ج 2 : من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين ، أو صلاة الاستسقاء ، صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5954 )
س 2 : بعض الناس في يوم العيد يأتون متأخرين والإمام يخطب ، فيصلون والإمام يخطب ، فهل يجوز لهم ذلك أم لا يجوز ؟
ج 2 : الخير لهم في سماع الخطبة أولا ، ثم يصلون صلاة العيد ليجمعوا بين الفضيلتين ، وينبغي أن يوصوا بالتبكير حتى لا تفوتهم صلاة العيد مع الإمام جماعة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 307
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٧