السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ( 4172 )
س 14 : ما حكم ترك الفرجات بين المصلين وفرق المناكب والأقدام بعضهم عن بعض ؟
ج 14 : الواجب تسوية الصفوف والمحاذاة بين المناكب والأكعب ، ولا يجوز جعل فرج بين أفراد الصف الواحد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4582 )
س 3 : عندما نصلي في جماعة وأحاول أن أساوي الأقدام بالأقدام ، فبعض الإخوة الكبار الفلاحين يقولون لي : لا تفتح قدميك أكثر من مرور الهرة أو القطة . فهل هذا صحيح ، أم تساوى الأقدام ؟ وإذا كان تساوي الأقدام صحيح فما حكم الإسلام في الذي يمتنع عن عدم تساوي الأقدام ويستمر على الحال التي تجمدت في عقولهم من بداية حياتهم القروية ؟ فبماذا أنصحهم ؟ وبأي شيء أخرج من هذا الموقف ؟
ج 3 : السنة تراص المصلين في الصفوف ومساواة المناكب والأكعب للأحاديث الكثيرة الصحيحة في ذلك ، وقال أنس رضي الله عنه : كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه . والمقصود من هذا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 14
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤