وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13297 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . . وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الشؤون الدينية بالأمن العام ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 6072 في 26 / 10 / 1410 ه - . وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :
يوجد معسكر تدريبي للقوات المساهمة في أمن الحج مقره في عرفات ، ويشارك فيه عدد كبير من الأفراد ، والكثير منهم قدموا من خارج مكة المكرمة ، بينما البعض منهم من داخل مكة ، وهؤلاء الأفراد مرابطون بنسبة 100 % ولا يسمح لهم بالخروج مطلقا أثناء فترة انعقاد المعسكر ، وهم على أهبة الاستعداد للانتقال إلى أي موقع حين اللزوم ، ولقد حصل لدينا إشكال كبير في مسألتين :
المسألة الأولى : مسألة قصر الصلاة وإتمامها ، فالبعض من الأفراد يقصر والبعض يتم ، بناء على فتاوى بعض الدعاة .
المسألة الثانية : مسألة الجمعة ، فإن هناك من يصر على
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 116
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١١٦