تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة الفتوى رقم ( 2427 ) س : إذا طلب مني مدير المؤسسة التي أعمل بها أن أقوم بعمل وقت الصلاة ، هل أقوم به أم لا وما العمل ؟ ج : إذا أمكنك أن تقوم بما أمرك به مع أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلا بأس ، إذا كان ما أمرك به ليس محرما ، فإن كان محرما أو كان ذلك يحول بينك وبين أداء الصلاة مع إخوانك في الجماعة في المسجد فلا تطعه في ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الطاعة في المعروف » ( 1 ) وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق » ( 2 )

هامش
( 1 ) الإمام أحمد 1 / 94 ، والبخاري 9 / 79 كتاب الأحكام ، ومسلم 3 / 1469 كتاب الإمارة ، وأبو داود 2 / 38 كتاب الجهاد ، والنسائي 7 / 160 كتاب البيعة .
( 2 ) الإمام أحمد 1 / 131 ومسلم 3 / 1469 كتاب الإمارة ، ولفظ مسلم :