تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7811 ) س 3 : إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه ؟ ج 3 : عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة ، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه ، ما دمت قادرا على ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر » ( 1 ) رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم . بإسناد صحيح . ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : « أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله : إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال : نعم ، قال : " فأجب » ( 2 ) رواه مسلم .

هامش
( 1 ) أبو داود 1 / 130 كتاب الصلاة ، وابن ماجة 1 / 260 كتاب المساجد والدارقطني 1 / 420 .
( 2 ) أخرجه الإمام أحمد 3 / 423 ، ومسلم 1 / 458 ، كتاب المساجد ، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة ، وأبو داود 1 / 130 ، كتاب الصلاة ، وابن ماجة 1 / 260 ، كتاب المساجد .