پرش به محتوای اصلی

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 243

پدیدآورندگان:

ص۲۴۳

التطوع بعد أذان الفجر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4666 ) س 3 : أرى بعض الناس عندما يؤذن للفجر ويأتون إلى المسجد يتنفلون قبل الإقامة ، وأيضا ينوون عندما يريدون أن يصلوا فيقول نويت أن أصلي كذا وكذا ، فهل يجوز ذلك ؟ ج 3 : ليس بعد أذان الفجر بعد دخول وقته نافلة إلا سنة الفجر ، وهي تكفي الداخل عن تحية المسجد . ثم نية الشروع في الصلاة محلها القلب ، والنطق بها جهرا أو سرا بدعة ، كأن يقول : نويت أصلي كذا وكذا ، لكن إن صلى السنة في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة صلى تحية المسجد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز تحية المسجد وراتبة الصبح السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7396 ) س 2 : دخلت المسجد بعد أذان الصبح بحيث لم يبق بوسعي أن أصلي تحية المسجد فهل أنتظر واقفا قيام الصلاة قريبا أم