« أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر » ( 1 ) ومن نام ولم يوتر يقصد القيام ليلا وغلبه النوم . ج : أولا : من نام وقد أوتر أول الليل ثم قام للتهجد آخر الليل فإنه يصلي ما كتب له ولا يعيد الوتر ، امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في الليلة . ثانيا : من نام ولم يوتر قاصدا القيام آخر الليل وقد وجد من نفسه قوة على ذلك فإنه يوتر آخر الليل وهذا أفضل ، لأنه وقت التنزل الإلهي وعملا بحديث « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » ( 2 ) فإنه يدل على الأفضل ، وليس فيه مخالفة لحديث أبي هريرة « أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر » ( 3 ) لأن هذا في حق من لم يجد في نفسه قوة على القيام آخر الليل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره ، وهذا يدل على أن الليل كله محل للوتر وقال صلى الله عليه وسلم : « من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل » ( 4 ) رواه مسلم في صحيحه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 190
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٠
هامش
( 1 ) رواه بهذا : اللفظ : أحمد 2 / 347 ، وابن أبي شيبة 2 / 281 - 282 ورواه بزيادة ( ركعتي الضحى وصيام البيض ) كل من : أحمد 2 / 459 ، والبخاري 2 / 54 ، 247 ، ومسلم 1 / 499 برقم ( 721 - 722 ) والنسائي 3 / 229 برقم ( 1677 ، 1678 ) والدارمي 2 / 18 - 19 ، وابن خزيمة 2 / 227 - 228 برقم ( 1222 ، 1223 ) وابن حبان 6 / 277 برقم ( 2536 ) والبيهقي 3 / 36 ، 47 ، 4 / 293 ، وعبد الرزاق 3 / 15 ، برقم ( 4618 ) .
( 2 ) أخرجه أحمد 2 / 20 ، 102 ، 135 ، 143 ، 150 ، والبخاري 1 / 121 ، 2 / 13 ، ومسلم 1 / 517 - 518 برقم ( 751 ) وأبو داود 2 / 140 برقم ( 1438 ) والنسائي 3 / 230 برقم ( 1682 ) وابن خزيمة 2 / 144 برقم ( 1082 ) وابن أبي شيبة 2 / 281 ، والبيهقي 3 / 34 ، والبغوي في شرح السنة 4 / 86 برقم ( 965 ) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره ( ص 280 ) .
( 3 ) رواه بهذا : اللفظ : أحمد 2 / 347 ، وابن أبي شيبة 2 / 281 - 282 ورواه بزيادة ( ركعتي الضحى وصيام البيض ) كل من : أحمد 2 / 459 ، والبخاري 2 / 54 ، 247 ، ومسلم 1 / 499 برقم ( 721 - 722 ) والنسائي 3 / 229 برقم ( 1677 ، 1678 ) والدارمي 2 / 18 - 19 ، وابن خزيمة 2 / 227 - 228 برقم ( 1222 ، 1223 ) وابن حبان 6 / 277 برقم ( 2536 ) والبيهقي 3 / 36 ، 47 ، 4 / 293 ، وعبد الرزاق 3 / 15 ، برقم ( 4618 ) .
( 4 ) أخرجه مسلم برقم ( 755 ) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، والترمذي برقم ( 455 ) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر .