تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

الثلاث حيث أفردن بنية خاصة مع أن كل صلاة النافلة شفع وهل هذه القولة بدعة أم لها فضل فيجب التصريح بها ؟ ج 4 : لا نعلم دليلا شرعيا يدل على أن الإمام إذا انتهى من صلاة التراويح التفت إلى المأمومين وقال لهم : بنية صلاة الشفع والوتر ، كما أننا لا نعلم أحدا من السلف عمل بذلك ، ومن قال : إن هذا من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه إثبات الدليل وإلا فإن قوله مردود عليه ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الوتر يكون قبل الصبح ، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » ( 2 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11271 ) س : من نام الليل وقد أوتر وأراد القيام لصلاة الليل إن ختمها بالوتر فماذا عليه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم « لا وتران في ليلة » ( 3 ) ومن لم يختمها بوتر فماذا عليه في حديث « اجعلوا آخر صلاة الليل وترا » ( 4 ) ومن نام ولم يوتر فماذا عليه في حديث أبي هريرة

هامش
( 1 ) الإمام أحمد ( 6 / 270 ) ، والبخاري ( 3 / 167 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) ، وأبو داود ( 5 / 12 ) ، وابن ماجة ( 1 / 7 ) .
( 2 ) أخرجه مالك 1 / 123 ، والبخاري 3 / 16 في التهجد ، باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم برقم ( 749 ) في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى ، وأبو داود برقم ( 1326 ) والترمذي برقم ( 537 ) والنسائي 3 / 227 .
( 3 ) أخرجه أحمد 4 / 23 ، وأبو داود برقم ( 439 ) في الصلاة باب نقض الوتر ، والترمذي برقم ( 470 ) في الصلاة باب ما جاء : لا وتران في ليلة ، والنسائي 3 / 229 .
( 4 ) أخرجه أحمد 2 / 20 ، 102 ، 135 ، 143 ، 150 ، والبخاري 1 / 121 ، 2 / 13 ، ومسلم 1 / 517 - 518 برقم ( 751 ) وأبو داود 2 / 140 برقم ( 1438 ) والنسائي 3 / 230 برقم ( 1682 ) وابن خزيمة 2 / 144 برقم ( 1082 ) وابن أبي شيبة 2 / 281 ، والبيهقي 3 / 34 ، والبغوي في شرح السنة 4 / 86 برقم ( 965 ) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره ( ص 280 ) .