التكبير لسجود التلاوة
الفتوى رقم ( 13206 )
س : أثناء الصلاة إذا مررت على سجدة هل أكبر ثم أسجد أم أسجد دون تكبير ، وإذا رفعت من السجدة هل أكبر أم أواصل في القراءة دون تكبير ، هذا ما أريد الإجابة عليه ؟
ج : يشرع للمصلي إذا كان إماما أو منفردا ومر بآية سجدة أن يكبر ويسجد سجود التلاوة ، ثم يكبر عندما ينهض من السجدة ؛ لأن التكبير يكون في كل خفض ورفع ، أما إن كان القارئ خارج الصلاة ومر بالسجدة فإنه يشرع له أن يكبر ويسجد ، ولا يشرع له بعد ذلك تكبير ولا سلام ؛ لعدم ورود الدليل على ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الوسوسة في الصلاة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3894 )
س 3 : أثناء أدائي للصلوات الخمس في أي فرض منها