تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

التكبير لسجود التلاوة

الفتوى رقم ( 13206 ) س : أثناء الصلاة إذا مررت على سجدة هل أكبر ثم أسجد أم أسجد دون تكبير ، وإذا رفعت من السجدة هل أكبر أم أواصل في القراءة دون تكبير ، هذا ما أريد الإجابة عليه ؟ ج : يشرع للمصلي إذا كان إماما أو منفردا ومر بآية سجدة أن يكبر ويسجد سجود التلاوة ، ثم يكبر عندما ينهض من السجدة ؛ لأن التكبير يكون في كل خفض ورفع ، أما إن كان القارئ خارج الصلاة ومر بالسجدة فإنه يشرع له أن يكبر ويسجد ، ولا يشرع له بعد ذلك تكبير ولا سلام ؛ لعدم ورود الدليل على ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الوسوسة في الصلاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3894 ) س 3 : أثناء أدائي للصلوات الخمس في أي فرض منها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 156 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش