ذلك ذكر فقام وكبر تكبيرة الإحرام ، فأنكر عليه بعض الإخوان ، وقالوا ما فيها تكبيرة إحرام . هل فيها تكبيرة إحرام أم لا ؟
ج 2 : من سها فجلس عن نقص في الصلاة لا يلزمه تكبير للقيام إذا ذكر أو ذكر ، ولو كبر عند قيامه لتكميل صلاته فإن تكبيره لا يؤثر على صحة صلاته ؛ لأنه إشعار للمأمومين لاستجابته لهم في القيام لتكميل الصلاة ، والتكبير ذكر من جنس المشروع فيها ، فلا يبطلها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 8820 )
س : صليت الركعتين الأوليين من صلاة العشاء منفردا سرا فهل أجبر ذلك بسجود سهو آخر الصلاة أو لا ؟
ج : لا يجب عليك سجود سهو لذلك ؛ لأن الجهر في الجهرية والإسرار في السرية سنة ، وإن سجدت فهو أفضل ، لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية سجود السهو على من زاد أو نقص .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 145
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٥