وانفصلوا عنه ؟
ج : صلاة كل منهم صحيحة ؛ لأن كلا منهم بنى على اجتهاده ، والأولى للذين انفردوا أن لا ينفردوا وأن يبقوا مع إمامهم ، لأن رجوعه إلى الجلوس جائز ، حيث استوى قائما ولم يشرع في القراءة ، ولو فرضنا أنه رجع بعد شروعه في القراءة جهلا بالحكم الشرعي لم تفسد صلاته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8732 )
س 2 : هل يلتفت إلى الشك في عدد الركعات أو عدد أشواط الطواف أو السعي بعد الانتهاء منها ، وكذلك الحال بالنسبة للوضوء أم لا ؟ بمعنى أنه لا ينظر إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة ؟
ج 2 : الشك بعد الانتهاء من الطواف والسعي والصلاة لا يلتفت ؛ إليه لأن الظاهر سلامة العبادة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 143
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٣