ترك الركن سهوا
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 8663 )
س 3 : صلى بنا إمام وعند الركعة الثانية من صلاة الظهر عند الجلوس للتشهد الأول سجد سجدة واحدة ، أي سها ولم يسجد الثانية ، وعندما أكمل الصلاة قال أحد المأمومين عن سهوه وقال له يعيد ركعة ويسجد سجود السهو ، فما مدى صحة ذلك ؟ فهل إنه يسجد سجود السهو ، أم إنه يأتي بركعة ويسجد للسهو ؟
ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكرت ألغيت الركعة التي ترك منها السجدة سهوا ، وتصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة ، ويأتي بركعة تكون رابعة ثم يسجد للسهو .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 4 : صلى بنا إمام صلاة الظهر ، وفي الركعتين الأوليين اللتين يجلس بعدهما للتشهد الأول سها الإمام ولم يجلس للتشهد الأول ، وقام وجلس المأمومون ، وقالوا له : سبحان الله ، لكنه لم يجلس ؛ لأنه قد وقف ، فوقفنا معه ، وبعد إكمال الصلاة سجد سجود السهو وسلم ، علما أنه لم يجلس للتشهد الأول فما مدى صحة صلاتنا ؟
ج 4 : إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتكم صحيحة .