تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الأول بعد اعتداله قائما فالصواب أنها لا تبطل به الصلاة ، وإنما الأفضل عدم رجوعه إذا اعتدل قائما ولم يشرع في القراءة وعليه سجود السهو . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9526 ) س : كنت في صلاة المغرب مع الإمام وبعد قراءة التشهد الأخير قام للإتيان بركعة رابعة فقلنا له : سبحان الله ، فأشار لنا بالقيام فقمنا فأكملنا الركعة الرابعة وبعد السلام سألناه هل قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة ؟ قال : نعم ، ولكني سهوت ، فماذا نفعل هل صلاتنا باطلة ؟ وهنالك مسبوق بركعة واحدة فماذا يفعل أيضا ؟ ج : أولا : كان الواجب على المتيقن أن الإمام قام إلى ركعة رابعة أن يجلس ولا يتبعه في الزيادة ، وأما الشاك منهم فيتبعه ، وعلى المأمومين سجود السهو مع الإمام على كل حال ولكن يعذرون بسبب جهلهم ، وتصح صلاتهم . ثانيا : من كان منهم مسبوقا بركعة وتابع الإمام لا يعتبر الركعة التي تابع فيها الإمام وهي زائدة بالنسبة للإمام بل يأتي بركعة بعد