تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

التصفيق

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7774 ) س : هل يجوز التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر أو الخطيب في الحفلات التي تقام في المناسبات ؟ ج : لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء » ( 1 ) . ولأن تصفيق الرجال من عمل أهل الجاهلية ، كما في قوله سبحانه { وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً } ( 2 ) وقد فسر أهل العلم المكاء : بالتصفيق ، والتصدية : بالصفير . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 330 ، والبخاري 1 / 165 كتاب الأذان باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ، ومسلم 1 / 316 كتاب الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة ، وأبو داود 1 / 247 كتاب الصلاة باب التصفيق في الصلاة والنسائي 2 / 78 كتاب الإمامة باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر .
( 2 ) سورة الأنفال الآية 35