تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

الجهاد - لا شك أن ذلك من واجبات الإسلام ، لكنه سمي لعبا لما فيه من الشبه باللعب لكون المتدرب . يقصد إلى الطعن ولا يفعله ويوهم قرنه بذلك ولو كان أقرب قريب إليه كأبيه وابنه ، وبذلك يتبين أنه لا بأس بفعله في المسجد وخاصة يوم العيد ؛ لأنه يوم فرح وسرور ، إذ هو قربة وفعل خير في حقيقته وإن كان لعبا في صورته . أما اللعب المحض في حقيقته وصورته فهو لهو لا يجوز فعله ولا التدرب عليه ولا إقراره ولا التفرج عليه ، وخاصة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ونظيره مشروعية السباق بالخيل والإبل والنبال ، والتدريب على ذلك استعدادا للجهاد في سبيل الله ، وأخذا بأسباب القوة ، وإقامة الدولة الإسلامية ونصرة دين الإسلام فإنه يشرع في مكانه المناسب له ، وليس من اللهو الممنوع وكل ذلك داخل في قول الله سبحانه : { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة الأنفال الآية 60