دخول غير المسلم المساجد
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 2922 ) س : ما حكم دخول غير المسلمين المساجد ؟ ج : يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } ( 1 ) الآية ، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه ، وقال بعضهم لا يجوز قياسا على المسجد الحرام . والصواب جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك : لسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام ، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد قبل أن يسلم ، وأنزل وفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل أن يسلموا في المسجد ؛ لما في ذلك من الفوائد الكثيرة ، وهي : سماعهم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه ، ومشاهدتهم المصلين والقراء ، وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تحصل لمن لازم المسجد .