تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

الخروج من المسجد بعد النداء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5133 ) س : ما حكم الخروج من المسجد بعد النداء ، وهل الحكم واحد في من كان في مبنى داخل حدود المسجد لكنه لا يصلي فيه ، وعند خروجه يمر بساحة المسجد ؟ ج : لا يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو إليه الضرورة حتى يصلي ؛ لحديث أبي هريرة أنه « رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم » ( 1 ) رواه مسلم في صحيحه والذي في الحجرة التي في داخل المسجد حكمه حكم من في المسجد لكونها تابعة له في الأحكام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) الإمام أحمد 2 / 410 و 416 و 471 و 506 و 537 ومسلم 5 / 157 ط دار الفكر والنسائي 2 / 29 دار إحياء التراث العربي - بيروت .