السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 6261 )
س : هل تصح الصلاة في مسجد به ضريح ميت ، والضريح مخالف للقبلة ؟
ج : إذا كان القبر قد دفن بعد بناء المسجد وجب إخراج الميت من المسجد ودفنه في المقبرة العامة ، وإذا كان المسجد مبنيا على القبر وجب هدم المسجد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة في المقابر
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7924 )
س : هل ورد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المقابر على المقابر ؟
ج : أولا : لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من الصلوات الخمس ولا نافلة في مقبرة ولا في مسجد فيه قبر ، بل نهى عن ذلك . ثانيا : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعدما دفن وكبر عليه أربعا .