تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 6261 ) س : هل تصح الصلاة في مسجد به ضريح ميت ، والضريح مخالف للقبلة ؟ ج : إذا كان القبر قد دفن بعد بناء المسجد وجب إخراج الميت من المسجد ودفنه في المقبرة العامة ، وإذا كان المسجد مبنيا على القبر وجب هدم المسجد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصلاة في المقابر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7924 ) س : هل ورد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المقابر على المقابر ؟ ج : أولا : لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من الصلوات الخمس ولا نافلة في مقبرة ولا في مسجد فيه قبر ، بل نهى عن ذلك . ثانيا : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعدما دفن وكبر عليه أربعا .