السؤال المقدم من معالي وزير الحج والأوقاف إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 2100 في 5 \ 11 \ 1402 ه - ، ونصه : أن المواطن عبد الله صالح يذكر في خطابه إلينا بتاريخ 20 \ 4 \ 1402 ه أن مسجد الإخاء الإسلامي في مدينة جدة جنوبي دكاكين ابن لادن يوجد فوقه بيت يسكنه أهله وهو يظن أنه لا يجوز أن يقوم السكن فوق المسجد ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
وأجابت بما يلي :
إذا أنشئ بناء مسجد مستقلا كان سقفه وما علاه تابعا له جاريا عليه حكمه ، فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد .
أما إذا كان المسجد طارئا على المسكن ، مثل ما لو أصلحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجدا جاز إبقاء ما عليه من الطبقات مساكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفلى مسجدا ، فلم يكن ما فوقه تابعا له .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 244
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٤٤