تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

بناء المتاجر تحت المسجد

الفتوى رقم ( 2156 ) س : في مدينة فلفلال من مقاطعة ملبسبا مساجد بنيت على دور واحد في أراضي متسعة المساحة وليس لها غلة ، وقد وفق الله بعض أهل الخير على إعادة بناء المسجد من طابقين : الطابق العلوي للعبادة ، والطابق السفلي يبنى فيه دكاكين تؤجر على المسلمين ، وما يرد منها ينفق على المسجد لسد حاجاته ، فما رأي الشرع في ذلك ؟ ج : يجوز جعل الطابق الذي تحت المسجد حوانيت تؤجر لصالح المسجد من أجل سد حاجاته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

البناء على المسجد

الفتوى رقم ( 5173 ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد : لقد اطلعت على
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 243 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش