إزالة النجاسة من البدن والثوب
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7551 )
س : رجل بال ولم يستنج ثم توضأ وصلى فهل صلاته صحيحة ، وإذا كانت غير صحيحة فهل يعيدها ولو بعذر من طويل أو لا يعيدها ؟
ج - : إذا كان قد استجمر بثلاثة أحجار منقيات أو أكثر طاهرات قبل الوضوء صحت صلاته . وإذا كان لم يستنج ولم يستجمر الاستجمار المذكور قبل الوضوء فصلاته باطلة وعليه إعادتها طاهرا ولو طالت المدة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8314 )
س : إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعد ما فرغ من الصلاة ماذا عليه هل يعيد الصلاة أم لا ؟
ج - : لا يعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة ، أو كان ناسيا لها فلم يذكر إلا بعد الصلاة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أخبره وهو في الصلاة أن في نعليه قذرا