تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وله أيضا أن يصلي مع تلك الفرائض الكثيرة من النوافل ما شاء بهذا الوضوء ما لم ينتقض بإجماع أهل العلم ؛ لثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8419 ) س : إذا توضأ الرجل لصلاة المغرب فصلى ولم ينو بهذا الوضوء إلا للمغرب ، ثم جاءت صلاة العشاء وما زال على هذا الوضوء وصلى فهل صلاته جائزة أم لا ؟ ج - : تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء ؛ لما أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : « صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد » ( 1 ) وعلى هذا فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة وإن لم ينوها ، وهكذا لو توضأ لصلاة الضحى ولم ينو صلاة الظهر ثم جاء الظهر وهو على

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 350 ، ومسلم 1 / 232 كتاب الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ، وأبو داود 1 / 44 كتاب الطهارة باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد ، والنسائي 1 / 86 كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة ، والترمذي 1 / 89 كتاب الطهارة باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ، وابن ماجة 1 / 170 كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد .