تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شاء الله أن يتوضأوا في بيوتهم والخروج من هذا العمل وهذا شرف منك إن خرجت هؤلاء الناس العجزة مما هم عليه من الجهل . والله الموفق وأرجو من الله العلي القدير أن يهديهم إلى الطريق المستقيم . ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : السؤال المذكور فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل وبيانه إن كان التغير لذلك الماء بنجاسة فإنه نجس لا يصح التطهر به من حدث أكبر أو أصغر ولا غسل الملابس به . وإن كان التغير بطاهر أو بطول مكثه جاز الوضوء به وكذلك الغسل وإزالة النجاسة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم 10972 س : إننا في موقع في البر ولمدة أكثر من أربعة شهور - وعندنا بئر من الماء غير صالحة للشرب ولها لون في مائها وليس نشرب منها وذوقها مالح - سؤالي هل يجوز الوضوء للصلاة منها أم ماذا ؟ وإننا هذه المدة نتوضأ منها حيث إنه وقت فيه رائحة وعندما يبرد يكون له لون أبيض ولم نجد غيره بديلا - جزاكم الله عنا خيرا .