السؤال السابع عشر من الفتوى رقم 8863
س : إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها . مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
عليه أن يعد ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلا من النجسة ، وذلك لا مشقة فيه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 5866
س : ما حكم ما يخرج من النساء من إفرازات من الفرج هل حكمه كحكم الودي ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
حكمه حكم البول ، عليها الاستنجاء منه ، والوضوء الشرعي ، وغسل ما أصاب بدنها وملابسها .