تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم 8863 س : إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها . مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : عليه أن يعد ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلا من النجسة ، وذلك لا مشقة فيه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 5866 س : ما حكم ما يخرج من النساء من إفرازات من الفرج هل حكمه كحكم الودي ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : حكمه حكم البول ، عليها الاستنجاء منه ، والوضوء الشرعي ، وغسل ما أصاب بدنها وملابسها .