تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

أربعة أيام لا يقصر الصلاة ، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة . ثانيا : إذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب لقوله تعالى : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ } ( 1 ) وهو تراب الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء » ( 2 ) رواه مسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم 3534 س : هل يصح التيمم لمن يأخذ حجرة قدر البيضة ويمرها على اليدين ثم يمسح بهما ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : الأصل أن من أراد أن يتيمم أنه يتيمم بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد ، والذي يدل على هذا الأصل قوله تعالى : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } ( 3 )
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 43
( 2 ) مسلم 1 / 371 .
( 3 ) سورة المائدة الآية 6