السؤال التاسع من الفتوى رقم 6420
س : إذا كان المسافر يقصر ويتيمم فهل يجوز له تيمم واحد في جميع الفروض أو لا بد من تيمم في كل صلاة ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
يكفيه تيمم واحد لصلاة أكثر من فرض أو فرض ونافلة ما دام على الطهارة ولم يجد الماء على الصحيح من قولي العلماء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 7756
س : الرجل تورمت يده وقد نام واحتلم في هذه النومة وهو عاجز عن الغسل كيف يفعل ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
إذا مرض الشخص مرضا لا يستطيع معه استعمال الماء أو يتضرر باستعماله ، جاز له أن يتيمم للحدثين الأصغر والأكبر كما إذا احتلم في نومه وعجز عن الاغتسال ، أو يتضرر باستعماله وإذا أمكن أن يغسل بعض بدنه ويتيمم للبعض الآخر