فالأصل في الطهارة الماء فإذا عدم الماء أو وجد ولكنه قليلا لا يكفي إلا لطعامه وبهائمه يتيمم للصلاة رحمة من الله بعباده وتيسيرا عليهم . أما إذا كانت خزانات المياه موجودة بقرب المصلين والسيارات التي ينقل عليها الماء موجودة أو باستطاعته إحضار الماء قبل خروج الوقت فلا يصح التيمم ، ويجب عليه إعادة الصلاة إذا صلى بالتيمم . والجماعة يكفي فيها اثنان . لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه : « إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما » ( 1 ) متفق عليه واللفظ لمسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم 5019
س : إذا وجد الماء في الصحراء ولكنه لا يكفي لأخذ الوضوء منه فهل يجوز استعمال العفور التيمم أم لا ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله
هامش
( 1 ) البخاري 1 / 167 ومسلم 2 / 134 .