تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
السؤال الثاني من الفتوى رقم 9891 س : هل يجب على المحتلم الغسل كغسل الجنابة ، وما كيفية غسل الجنابة ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : يجب عليه غسل الجنابة إذا أنزل باحتلامه ، أما كيفية غسل الجنابة فيجزئه أن يعم جسمه بالماء ، ولكن الأفضل أن يزيل عن نفسه الأذى ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل شعر رأسه ثم يصب ثلاث غرفات من الماء على رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم 8541 س : الاحتلام : لقد احتلمت حتى ابتل سروالي الداخلي فلما قمت عند الفجر غسلت آثار المني فقط وتوضأت وصليت صلاة الفجر وقرأت القرآن ، ولكن لما طلع النهار ارتابني الشك في ما عملت فاغتسلت كاغتسال الجنب وأعدت الصلاة من جديد . فما حكم ذلك ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 306 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش