السؤال الثاني من الفتوى رقم 9891
س : هل يجب على المحتلم الغسل كغسل الجنابة ، وما كيفية غسل الجنابة ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
يجب عليه غسل الجنابة إذا أنزل باحتلامه ، أما كيفية غسل الجنابة فيجزئه أن يعم جسمه بالماء ، ولكن الأفضل أن يزيل عن نفسه الأذى ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل شعر رأسه ثم يصب ثلاث غرفات من الماء على رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم 8541
س : الاحتلام : لقد احتلمت حتى ابتل سروالي الداخلي فلما قمت عند الفجر غسلت آثار المني فقط وتوضأت وصليت صلاة الفجر وقرأت القرآن ، ولكن لما طلع النهار ارتابني الشك في ما عملت فاغتسلت كاغتسال الجنب وأعدت الصلاة من جديد . فما حكم ذلك ؟