رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى » ( 1 ) وقال الترمذي حديث حسن صحيح . ثالثا : المشروع عند الاغتسال من الجنابة أن يسمي ثم يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل للجنابة ثم يقول بعد الانتهاء ( أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) . وهذا الذكر يقوله بعد كل وضوء أو غسل واجب . وليس هناك آيات يتلوها عند تسمية المولود أو عند غسل الجنابة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم 19896 س : إذا نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام فهل يجب الغسل وهل تشترك المرأة في تقسيم الماء الخارج منها مع الرجل كالمني والمذي والودي ؟ أم أن ماؤها يجب الغسل إذا خرج على أي حال ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
إذا نزل من المرأة مني بلذة وجب عليها الغسل ولو كان خروجه منها بغير جماع ولا احتلام ، وإذا نزل منها مذي وجب
هامش
( 1 ) صحيح البخاري العقيقة ( 5155 ) , سنن الترمذي الأضاحي ( 1522 ) , سنن النسائي العقيقة ( 4220 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2837 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3165 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 8 ) , سنن الدارمي الأضاحي ( 1969 ) .