الفتوى رقم 9650 س : إذا جامع الرجل زوجته وتلوث الثوب والفراش من أثر الجماع فما الحكم في ذلك وهل يجب على الرجل أن يغتسل بعد كل جماع ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : أولا : يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع ، لما في ذلك من إفرازات الفرج ورطوباته المختلطة بالمني . ثانيا : إذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم ينزل ، ويجزئ الغسل مرة للجماع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر ، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يطوف على نسائه بغسل واحد » ( 1 ) . رواه مسلم وأصحاب السنن وفي رواية لأحمد والنسائي « في ليلة بغسل واحد » ( 2 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 293
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٣
هامش
( 1 ) أحمد 3 / 225 ومسلم 1 / 171 وأبو داود 1 / 56 والنسائي 1 / 144 وابن ماجة 1 / 194 .
( 2 ) أحمد 3 / 166 والنسائي 1 / 143 وابن ماجة 1 / 194 .