تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وصحبه . . وبعد : الأصل الطهارة ولا عبرة بالشك الطارئ . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 8885 س : يصلي رجل فقام ذكره ولم يخرج شيء هل ينقض الوضوء ؟ فإن كان ينقض وهو لم يتم صلاته هل يقطع صلاته أم يختم ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر إذا لم يخرج منه شيء ؛ لأن الانتشار ليس من نواقض الوضوء ، والصلاة صحيحة فيتمها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم 3236 س : هل يستطيع المسلم أن يمس المصحف أو يصلي إذا نظر إلى عورته وهو متوضئ ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 283 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش